عودة للخلف

قانون رقم 462 لسنة 1955

1955/9/24

قانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية وإحالة الدعاوى التي تكون منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية

يمثل القانون بإلغائه المحاكم الشرعية والمحاكم الملية خطوة في توحيد نظم التقاضي بعد  يوليو 1952.  وقد سبقه إلغاء المحاكم المختلطة  والقضاء القنصلي بالقانون 115 لسنة 1948، والقانون  رقم 51  لسنة 1949 الذي نُقل بموجبه المحامون المقيدون أمام تلك المحاكم إلى "جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية وبترتيب أقدميتهم".
يتكون القانون من 14 مادة إصدار.  تنص المادة الأولى على: "إلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية ابتداء من أول يناير سنة 1956 وتحال الدعاوى المنظورة أمامها لغاية 31 ديسمبر سنة 1955 إلى المحاكم الوطنية لاستمرار النظر فيها وفقًا لأحكام قانون المرافعات وبدون رسوم جديدة ..." وتفصل المواد  (2-5، 8) طبيعة واختصاص المحاكم التي تحال لها الدعاوى.
تنص المادة السادسة على أن: " تصدر الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف، والتى كانت أصلًا من اختصاص المحاكم الشرعية، طبقًا لما هو مقرر فى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم المذكورة. أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام - في نطاق النظام العام - طبقًا لشريعتهم".
وتنص المادة السابعة على أن: "لا يؤثر في تطبيق الفقرة الثانية، من المادة المتقدمة، تغيير الطائفة أو الملة، بما يخرج أحد الخصوم عن وحدة طائفية إلى أخرى أثناء سير الدعوى، إلا اذا كان التغيير إلى الإسلام فتطبق الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون". وقد تم إلغاء هذا القانون بالقانون رقم 1 لسنة 2000 دون أن يحتوي على نص بديل للمادة السابعة.
وتنص المادة 13 على إلغاء المادة 16 من قانون نظام القضاء، وعدد من مواد لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1931، وإلغاء كل ما خالف هذا القانون من أحكام الأمر العالى الصادر بتاريخ 14 مايو سنة 1883 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1927، الخاص بلائحة ترتيب واختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومي، والأمر العالى الصادر فى أول مارس سنة 1902 بشأن الإنجيليين الوطنيين، والقانون رقم 27 الصادر في أول 18 نوفمبر سنة 1905 بشأن الأرمن الكاثوليك، وكذلك يلغي القانون رقم 8 لسنة 1915 وجميع الأوامر العالية والقرارات الأخرى المخالفة لهذا القانون.

الحق فى الوصول للعدالة
# عنصر المقارنة معدل المقارنة الوصف
1 اتاحة التقاضى 8 محاكم جزئية ومتخصصة لتسهيل التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية: تنص المادة الرابعة على أن"تشكل بالمحاكم الوطنية دوائر جزئية وابتدائية واستئنافية، وفقًا لما هو منصوص عليه فى قانون نظام القضاء - لنظر قضايا الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية.
2 طبيعة التقاضي 2 الاستناد الى مرجعية دينية: تنص المادة الأولى على " أنْ تُلغى المحاكم الشرعية والمحاكم الملية ابتداء من أول يناير سنة 1956 وتحال الدعاوى المنظورة أمامها لغاية 31 ديسمبر سنة 1955 إلى المحاكم الوطنية لاستمرار النظر فيها وفقًا لأحكام قانون المرافعات ".

مؤسسة المرأة الجديدة