عودة للخلف

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 44 لسنة 1979

1979/7/20

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية

القانون مكون من سبع مواد إصدار. في مادة الإصدار الأولى أضاف القانون 9 مواد جديدة إلى القانون 25/1929 وهى:  (5 مكرر، 6 مكرر، 6 مكرر ثانيًا، 11 مكرر، 11 مكرر ثانيًا، 18 مكرر، 18 مكرر ثانيًا، 18 مكرر ثالثا، 23 مكرر) . وفى مادة الإصدار الثانية استبدل القانون نص المادة 1 من القانون 25/1920.  وفى مادة الإصدار الثالثة استبدل بنصوص المواد (7، 8، 9، 10، 11، 16، 20( من القانون 25/1929 نصوصًا جديدة.
أثار القانون حين صدوره مناقشات واسعة.  وصدر حكم بعدم دستوريته في 16 مايو 1985 حيث إنه "تراءى للمحكمة عدم دستورية هذا التشريع فى جملته لمخالفته المادتبن 108، 147 من الدستور، إذا لم يستند رئيس الجمهورية في إصداره إلى تفويض من مجلس الشعب يخوله هذه السلطة، كما لم تتوفر عند إصداره في غيبة مجلس الشعب ظروف توجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير".

الحق في إنشاء علاقة زوجية
# عنصر المقارنة معدل المقارنة الوصف
1 التعدد 6 التعدد حق للرجل مع ضرورة إبلاغ الزوجات: تنص المادة 6 مكرر : "على الزوج أن يقدم للموثق إقرارًا كتابيًّا يتضمن حالته الاجتماعية فإذا كان متزوجًا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته وقت العقد الجديد ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب موصى عليه.” " ويعتبر إضرارًا بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها ولو لم تكن قد اشترطت عليه في عقد زواجها عدم الزواج عليها، وكذلك إخفاء الزوج على زوجته الجديدة أنه متزوج بسواها". كما تنص المادة 23 مكرر على: " يعاقب المطلق بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أيًا من الأحكام المنصوص عليها فى المادة الخامسة مكررا من هذا القانون أو أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محال إقامة زوجته أو زوجاته أو مطلقته". ويعاقب الموثق بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهًا إذا أخل بأى من الالتزامات التي فرضها عليه هذا القانون. ويجوز أيضًا الحكم بعزله أو وقفه عن عمله لمدة لا تجاوز سنة.
2 توثيق عقد الزواج 5 النص على توثيق عقد الزواج أمام الموظف المختص: وفقًا لنص المادة (6 مكررا) "على الزوج أن يقدم للموثق إقرارًا كتابيًّا يتضمن حالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته وقت العقد الجديد ومحال إقامتهن وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب موصى عليه”.
الحقوق أثناء العلاقة الزوجية
# عنصر المقارنة معدل المقارنة الوصف
1 الولاية على النفس 2 إلزام الزوجة بطاعة الزوج: تنص المادة 6 مكرر ثانيًا على "أنه في حالة امتناع الزوجة عن طاعة الزوج دون حق ولم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة على يد محضر توقف نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع". وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية في خلال عشرة أيام من تاريخ هذا الإعلان، وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها.
2 الحقوق المالية والأصول المشتركة 1 ارتباط النفقة بالطاعة: تنص المادة 6 (مكرر ثانيًا) على: "أنه في حالة امتناع الزوجة عن طاعة الزوج دون حق ولم تعد لمنزل الزوجية توقف نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع". وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية في خلال عشرة أيام من تاريخ هذا الإعلان، وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها. ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض . كما حدد المشرع في المادة الثانية أوجهًا متعددة للنفقة؛ كالملبس والمشرب والعلاج، كما اعتبر أن خروج الزوجة دون علم الزوج أو للعمل لا تعد أشكالا للنشوز وعدم الطاعة. في المادة الثالثة حدد المشرع نفقة الزوجة من الزوج حسب حالته المادية على ألا تقل عن ما يلزمها عن حاجاتها الضرورية، ونجد في تلك الصياغة ضبابية شديدة، حيث إن الحاجات الأساسية هي مسألة ليست ثابتة .
إنهاء العلاقة الزوجية
# عنصر المقارنة معدل المقارنة الوصف
1 الحق في إنهاء الزواج 7 التعدد ضرر يتيح التطليق: وفقًا لنص المادة 6 مكرر (فقرة 2) “يعتبر إضرارًا بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها ولو لم تكن قد اشترطت عليه في عقد زواجها عدم الزواج عليها، وكذلك إخفاء الزوج على زوجته الجديدة أنه متزوج بسواها. ويسقط حق الزوجة في طلب التفريق بمضى سنة من تاريخ علمها بقيام السبب الموجب للضرر، ما لم تكن قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنًا." كما يوجب نص المادة 5 مكرر على المطلق "أن يبادر إلى توثيق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص.وتعتبر آثار الطلاق بالنسبة للزوجة من تاريخ علمها به. و تعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه، فإذا لم تحضره كان على المطلق إعلانها بوقوع الطلاق على يد محضر مع شخصها أو فى محل إقامتها الذى يرشد عنه المطلق، وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها، وذلك كله وفق الأوضاع والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل". ونجد هنا أن المشرع قد حاول التصدي لجميع أنواع الطلاق غير الموثقة التي تعاني منها الأسر المصرية ويضيع في أغلبها حقوق النساء بعد الطلاق.
2 الحقوق المالية والأصول المشتركة 6 المتعة: تنص المادة 18 مكرر على أن: "الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها بدون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلق يسرًا وعسرًا وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط.
الحقوق تجاه الأطفال بعد انتهاء العلاقة الزوجية
# عنصر المقارنة معدل المقارنة الوصف
1 الحضانة 5 أسبقية نساء العائلتين على الرجال: تنص المادة 20 (مستبدلة) على أن "حق حضانة النساء ينتهى ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن إثنتى عشرة سنة، ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة بدون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضي ذلك ... ويثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين ....." هنا نجد أن القانون يرى مسئولية رعاية الأبناء هى مسئولية نسائية في المقام الأول وهو ما يميز جندريا ضد الجنسين.
2 الرؤية 5 حق الرؤية مكفول للطرف غير الحاضن مع توقيع عقوبات إذا امتنع عن تنفيذه الحاضن: نظم القانون في المادة 20 (من النصوص المستبدلة وفقًا لمادة الإصدار الثالثة) حق رؤية الصغير من قبل الطرف غير الحاضن. " ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين. وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا، نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر الصغير أو الصغيرة نفسيًّا. ولا ينفذ حكم الرؤية قهرًا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها."
3 نفقات الأطفال 5 مسكن الزوجية حق للابناء: تنص المادة 18 مكرر ثانيًا (وفقا المادة الأولى من مواد الإصدار) على إلزام الأب بالنفقة "إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه. وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرًا على الكسب المناسب، فان أتمها عاجزًا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه. ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم." نصت مادة الإصدار الرابعة على أن " للمطلقة الحاضنة بعد طلاقها الاستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر، ما لم يهيئ المطلق مسكنًا آخر مناسبًا، فإذا انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يستقل دون مطلقته بذات المسكن إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونًا".
الحق فى الوصول للعدالة
# عنصر المقارنة معدل المقارنة الوصف
1 طبيعة التقاضي 2 الاستناد الى مرجعية دينية : تشير المذكرة الايضاحية للقانون الى " ولقد مضى على صدور هذان القانونان (25 لسنة 1920 و25 لسنة 1926) قرابة الخمسين عاما ، طرا فيها على المجتمع كثير من التغيير الادبيى والمادي ...... مما دعا الى البحث عن احكام الاحوال التى استجدت في حياة المجتمع المصري وذلك في نطاق نصوص الشريعة دون مصادرة اى حق مكرر بدليل قطعي لاى فرد من أفراد الاسرة ......."

مؤسسة المرأة الجديدة